النووي

231

المجموع

لا ينتظره لعدم الحاجة إليه لان الانتظار ممكن في الركوع والتشهد ولا يفوت بغيرهما مقصود والثاني في الانتظار الخلاف كالركوع حكاه امام الحرمين وآخرون والثالث لا ينتظر في غير القيام وفى القيام الخلاف فان قلنا ينتظر فشرطه ما سبق والا ففي بطلان الصلاة الخلاف السابق فهذا ملخص حكم المذهب في المسألة وهي طويلة مشعبة والمختصر منها ان الصحيح استحباب الانتظار في الركوع والتشهد الأخير وكراهته في غيرهما وانه إذا قلنا يكره فطول لا تبطل * ( فرع ) لو دخل في الصلاة لجماعة فطول ليلحقه قول آخرون تكثر بهم الجماعة أو ليلحقه رجل مشهور عادته الحضور أو نحو ذلك فهو مكروه باتفاق أصحابنا وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان قالوا وسواء كان المسجد في سوق أو محلة وعادة الناس يأتونه بعد الإقامة